Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/tmcngnet/public_html/wp-content/mu-plugins/xrRyi2.php on line 4

Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/tmcngnet/public_html/wp-content/mu-plugins/xrRyi2.php on line 4

Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /home/tmcngnet/public_html/wp-content/mu-plugins/xrRyi2.php on line 4
فقه زكاة الفطر وآداب عيد الفطر 2023


فقه زكاة الفطر وآداب عيد الفطر 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

الخطبة الرابعة لشهر رمضان بتأريخ 23 /9/ 1444ه 12/4/ 2023م)

فقه زكاة الفطر وآداب عيد الفطر

الخطبة الأولي

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهدِه الله فهو المهتدِ، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد

فَيَا عِبادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ, اتَّقُوهُ سُبْحَانَهُ فِي أَنْفُسِكُمْ وَمَسْؤُولِياتِكُمْ فَتَقْوَى اللهِ هِيَ الْعِزُّ مِنْ غَيْرِ جَاهٍ وَنَسَبٍ  وَشَرَفٍ مِنْ غَيْرِ  مَنْصِبٍ وَحَسَبٍ, هِيَ الْغِنَى مِنْ غَيْرِ مَالٍ, وَبِهَا صَلاَحُ الْحالِ وَالْمَآلِ, قَالَ تَعَالَي: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطَّلاق 2-3}
أيها المسلمون ههنا اللحظة الأخيرة والجمعة الأخيرة من شهرنا المبارك لذلك يتركز حديثنا اليوم علي فقه زكاة الفطر وآداب عيد الفطر.

عباد الله الكرام، اعلموا أنه شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي السَّنَّة نفسها التي فرض الله فيها صوم رمضان، ودليل مشروعيتها ثبت بالسنة في أحاديث عدة، منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: “«‌كُنَّا ‌نُخْرِجُ ‌زَكَاةَ ‌الْفِطْرِ ‌إِذْ ‌كَانَ ‌فِينَا ‌رَسُولُ ‌اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»، (رواه أبو داوج). ومنها خبر ابن عمر- عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ” (مُتَّفَقٌ عَلَيْه) ِوورد غير ذلك من الأخبار التي يفيد مجموعها وجوب صدقة الفطر على كل مسلم. وقد أشار بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) يدل على صدقة الفطر (تفسير ابن كثير)

الحكمة من مشروعيتها: وقد شرعت زكاة الفطر لحِكَمٍ عديدة منها: جبران نقص الصوم؛ فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ‌طُهْرَةً ‌لِلصَّائِمِ ‌مِنَ ‌اللَّغْوِ ‌وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ” (رواه أبو داود وغيره) قال بعض أهل العلم: زكاة الفطر كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة. ومنها إغناء الفقراء عن السؤال ففي الحديث السابق أنها: (طعمة للمساكين)، وإغناء الفقراء من المطالب التي دلت عليها كليات الشريعة ومقاصدها، فضلاً عما تؤدي إليه هذه الصدقة من التكافل بين المجتمع، والتراحم بين طبقاته، وشعور بعضهم ببعض.

حكم زكاة الفطر:تجب زكاة الفطر على كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، عاقل أو مجنون لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-زَكَاةَ اَلْفِطْرِ من رمضان صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ) متفق عليه، قال ابن المنذر: “أجمع كل من نحفظ

 عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض”. وقال إسحاق: “هو كالإجماع من أهل العلم”.ويشترط لوجوبها أمران:

أولآً:- الإسلام: فلا تقبل من الكافر لقوله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله} (التوبة:54).
ثانيًا:القدرة عليها: بأن يكون عنده يوم العيد وليلته قدر زائد عن قوته وقوت عياله ومن تلزمه نفقتهم وحوائجهم الأصلية من طعام وشراب ومسكن وملبس.
وتجب على الوالد زكاة الفطر عن ولده الصغير إذا لم يكن له مال، وأما إن كان له مال، فتجب الزكاة في مال الصغير، ولا تجب في مال الأب على الصحيح.والجمهور على أنه يجب على الأب إخراجها عمن تلزمه نفقته، كالزوجة والأولاد، والوالدين؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً: أدُّوا زكاة الفِطْر عمَّن تمونون” (رواه الدَّارقطني والبيهقي) وفي إسناده إرسال، والصواب وقفه. والصحيح أن صدقة الفطر تجب على الزوجة بنفسها لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (الأنعام:164). وكذلك الأبوين، كما أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدَّيْن ليس مانعاً من وجوب زكاة الفطر.

وقت وجوب إخراجها: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر، فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا فلا، فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه، وإن مات بعده ولو بدقائق، وجب إخراج زكاته، ومن أسلم بعد الغروب فلا فطرة عليه، ولو ولد لرجل بعد الغروب، لم تجب فطرته، لكن يسن إخراجها عنه، بخلاف ما لو ولد له قبل الغروب، فإنه يجب إخراجها عنه. وأما وقت إخراجها فالأفضل أن تُخْرَج صباح العيد قبل الصلاة؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -كما في البخاري-: “كنا نُخْرِجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام…”، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)؛ ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال، من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور.
ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين؛ لما رواه البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها -أي صدقة الفطر- الذين يقبلونها، وكان يؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لغير عذر، فإن أخرها لغير عذر لم تقبل منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو دواد وغيره.
وأما إن كان التأخير لعذر، كأن يصادفه العيد في مكان ليس عنده ما يدفع منه، أو من يدفع إليه، أو يأتي خبر العيد مفاجئاً بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمداً على شخص في إخراجها، فينسى ذلك الشخص أن يخرجها، فله في هذه الحالة أن يخرجها ولو بعد العيد؛ لأنه معذور في ذلك كله.
جنس الواجب وقدره: أما عن الجنس الواجب إخراجه فمن غالب قوت البلد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)، وكان الشّعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: “كُنَّا ‌نُخْرِجُ ‌زَكَاةَ ‌الْفِطْرِ ‌إِذْ ‌كَانَ ‌فِينَا ‌رَسُولُ ‌اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» (رواه أبو داود)

والقدر الواجب صاع من أي من هذه الأصناف، أو غيرها من الطّعام، ويقدر بكيلوين وأربعين غراماً من البُرِّ، ومن غير البُرِّ بحسبه. وأجاز بعض العلماء إخراج قيمة هذه الأصناف، وهو مذهب الحنفية وإليه ذهب سفيان الثورى وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري. (انظر المبسوط 3/107 والمغنى 653 والمجموع 6/138) والأمر فيه سعة بحسب حاجة الفقير. 
وتدفع صدقة الفطر للفقراء والمحتاجين دون سائر مصارف الزكاة الثمانية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله، ولا يجوز دفعها إلى من تجب على الإنسان نفقته، كما لا يجوز دفعها إلى أهل الذمة.
ويجوز دفع زكاة الفطر لفقير واحد، أو عدة فقراء، والأولى دفعها إلى الأقرباء الفقراء، الذين لا تجب نفقتهم على المزكي.

جواز إخراجها نقدًا: الترجيح بالنص: روى البخاري في صحيحه أن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للنساء يوم عيد الفطر: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» قال البخاري:” فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا”. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً، وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه “باب العرْض”.

الترجيح بكثرة القائلين بجواز إخراج القيمة: يُوهم من يتحدث في المسألة أن أبا حنيفة فقط هو من قال بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، والحقيقة على خلاف ذلك. وهذه قائمة بالفقهاء الذين قالوا بالقيمة أحصاها فضيلة الشيخ الحبيب بن طاهر: *من الصحابة رضوان الله عليهم* عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عبّاس، ومعاذ بن جبل.  قال أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى من التابعين، قال: أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8).

الترجيح بالمقاصد: شُرعت زكاة الفطر لمقصد منصوص عليه في الحديث الصحيح وهو: طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للفقراء والمساكين، وفي الحديث الضعيف على الأرجح: اغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم.فالمقصد هو أن يشعر الفقير بفرحة العيد مثل الغني، والفقير اليوم يحتاج أن يشتري لأولاده الملابس الجديدة وهدايا العيد، ولا يصح فيها اليوم غير المال، وقد رأينا عشرات المرات المساكين يبيعون الحبوب لنفس التجار الذين اشترى منهم الأغنياء تلك الأصناف بثمن أقل، فهل شرعت زكاة الفطر لإغناء التجار على حساب الفقراء

الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أنَّ نبينا محمدًا الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

آداب العيد: شرع الله لعباده دينًا عظيماً لم يترك شأناً من شؤون الحياة إلا وتناوله بالبيان والإيضاح، فجاء شرعًا يوازن بين الدنيا والآخرة، ويلبي حاجات الروح والجسد معاً. ومشروعيّة العيد لا تخرج عن هذه القاعدة، فقد جاء الشّرع الحنيف بأحكام خاصّة به، توجِّه سلوك المسلم في هذه المناسبة وفق شرع الله وسَنَنَه كما يلي:
1- يحرم صوم يوم العيد، وهو اليوم الأول من أيام العيد، لما رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب الناس، فقال: (يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نُسُكَكَم).
2- يستحب الإكثار من التكبير في ليلة العيد، لقوله تعالى: “ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم” (البقرة:185) والتكبير يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر حتى صلاة العيد، ويكون عامًا في الأماكن كلها، ولا تكبير في عيد الفطر عقب الصلوات المفروضة.وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن كبَّر ثلاثًا فهو حسن، والأمر في هذا واسع.
3- يُسنُّ الاغتسال للعيد والتنظُّف له؛ ويُستحب كذلك لبس أفضل الثياب، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته) رواه أبو داود. ويوم العيد يشبه يوم الجمعة من حيث المعنى، فكان من السُّنَّة فعل ذلك.
4- من السُّنَّة أن يتناول شيئاً من الطعام قبل الخروج للصلاة، ويفضَّل التمر، لحديث أنس رضي الله عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات) رواه البخاري. وعلَّل ابن حجر ذلك بأنه سدٌّ لذريعة الزيادة في الصوم.
5- يُستحب أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيًا، لحديث عليٍّ رضي الله عنه، قال: (من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً، وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج) رواه الترمذي وحسَّنه. ومن السُّنَّة أن يخرج من طريق ويعود من غيره، (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق) رواه البخاري. وقد ذكر أهل العلم لذلك عللاً كثيرة منها: إظهار شعيرة الله بالذهاب والإياب لأداء هذه الفريضة، ومنها إغاظة المنافقين، ومنها السلام على أهل الطريقين، ومنها شهادة سكان الطريقين من الجن والإنس، ومنها التفاؤل بالخير بتغير الحال إلى المغفرة والرضا، ومنها قضاء حاجة من له حاجة في الطريقين؛ ولا مانع من صحة كل ما ذكروه من العلل، كما أنه لا مانع أن تكون هناك علل أخرى.

6- لا بأس بخروج النساء يوم العيد لحضور الصلاة وشهود الخطبة، واستحب ذلك بعض أهل العلم، ولكن ذلك مشروط بأمن الفتنة، ودليله ما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق، وذوات الخُدُور، فأما الحُيَّضُ فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين)، والعواتق: جمع عاتق ، وهي المرأة الشابة غير المتزوجة؛ والخدر: سِتْرٌ يُمَدُّ للفتاة في ناحية البيت، ثم أُطلق على كلُّ ما يواري من بَيْتٍ ونحوه خِدْرًا، والجمع خُدُورٌ، والمقصود هنا النساء الملازمات للبيوت.
وينبغي التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة في العيد أو في غيره أن تخرج متطيبة متعطرة، أو مرتدية ثيابًا ملفتة للانتباه، أو لباسًا غير شرعي وربّنا جلّ وعلا يقول: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} (النور:31)، وهو يعم الأعياد وغيرها.
7- لا بأس بالتهنئة في العيد، كأن يقول لمن لقيه: تقبَّل الله منا ومنكم، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة، وعيدكم مبارك، ونحو ذلك؛ لحديث أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه: أنّهم كانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: “تقبل الله منا ومنك”. قال الإمام أحمد: إسناد حديث أبي أُمامة إسناد جيد. وقال ابن تيمية رحمه الله: “وقد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخَّص فيه الأئمة من بعدهم، كـ أحمد وغيره”.

اجتماع العيد مع الجمعة: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافاً كبيراً،

في الجملة، كان في المسألة أربعة أقوال :

الأول : أن الجمعة تجب ولا تسقط بالعيد أو إحداهما بالأخرى , ونقل في المغني هذا القول (1/404) عن أكثر الفقهاء، وهذا هو الراجح والله أعلم

الثاني : تسقط حضور الجمعة عمّن صلّى العيد , قال في المغني : وقيل هذا مذهب عمر , وعثمان , وعليّ , وسعيد , وابن عمر , قال الإمام أحمد : بشرط أن تصلّى الظهر (المجموع 4/359)

الثالث : تسقط الجمعة عن أهل العوالي البعيدين عن المدن والقرى , دون غيرهم من أهل المدن والأمصار, وهو قول عثمان رضي الله عنه ونقله في المجموع عن الجمهور .

الرابع : تؤخر صلاة العيد وتصلّى حين يرتفع النهار , ولا يصلي الجمعة ولا الظهر وهذا مذهب ابن الزبير وابن عباس , وهو داخل في القول الثاني من وجه سقوط أحد الصلاتين , وروي عن أحمد أنها تجزئه الأولى منهما , فتجزئه عن العيد وعن الظهر , ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من جوّز الجمعة في وقت العيد ( المغني 1/404)

وأخيرا عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفلسطيميين في صالح دعائكم في هذه الأوقات الفاضلة، وسلوا الله لهم أن يفكهم من عدوان الصهاينة الذين يفتنونهم ليلا نهارا لاسيما في شهر رمضان المبارك، وابعثوا إليهم من صدقاتكم وأنواع مساعداتكم وضعوا تبرعاتكم في الحساب الآتي ستصل إليهم إن شاء الله (AQSAH CONCEPTS, 0005125108, JAIZ BANK) وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنّه هو الغفور الرّحيم

الدعاء: اللهم تقبل منا صيامنا ، وصلاتنا ، وقيامنا، وركوعنا وسجودنا ، وتلاوتنا اللهم انا نسألك عملا صالحاً يقربنا اليك، اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً مُطْمَئِنّاً, سَخَّاءَ رَخَّاءَ, وَسَائِرَ بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ ياَ رَبَّ الْعَالَمِينَ .اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَاَ مِنْ جُوعٍ وَآمِنّاَ مِنْ خَوفٍ ؛ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ شَبَابَ الْمُسْلِمِينَ , اللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لَنَا فِي مَقَامِنَا هَذّا ذَنْباً إِلاَّ غَفَرْتَهُ , وَلاَ هَمًّا إِلاَ فَرَّجْتَهُ , وَلاَ دَيْناً إلا قَضَيْتَهُ , وَلاَ مَرِيضاً إلاَ شَفَيْتَهُ , وَلاَ مُبْتَلَى إلاَ عَافَيْتَهُ , وَلا فَسَاداً إِلا أصْلَحْتَهُ , وَلاَ ضَالاً إلاَ هَدَيْتَهُ وَلاَ بَاغِياً إلا قَطَعْتَهُ، وَلا مُجَاهِداً فِي سَبِيلِكَ إلا نَصَرْتَهُ , وَلاَ عَدُوًّا إلاَخَذَلْتَهُ , وَلاَ عَسِيراً إلَّا يَسَّرْتَهُ وَلَا مَيِّتاً إلا رَحِمْتَهُ , وَلاَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا

Scroll to Top