الأضحية مشروعيتها وأحكامها وأنواعها

بسم الله الرحمن الرّحيم

الخطبة الرابعة لشهر ذي القعدة: بتاريخ 23/11/1445هـ (31 مايو 2024م)

حزل: الأضحية: مشروعيتها وأحكامها وأنواعها

الخطبة الأولى

الحمد لله رب العالمين الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان فى أيام العيد أعظم أيام الدنيا وقرن النحر له سبخانه وتعالى بالصلاة وقال: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} نحمده تعالى  ونشكره على نعمة هذه الشعيرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلَّى الله عليه وآله وأصحابه وسلَّم تسليما كثيرا.  

أما بعد:

        فاتقوا الله تعالى-أيها المسلمون- حق تقواه، وسارعوا إلى مغفرته ورضاه، واحذروا أسباب سخطه، فإن المؤمن من خاف الله واتقاه، يقول سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} )سورة الحديد: 28 (.

         إخوة الإيمان، قد سن الله لنا يوم الأضحى أن نقدِّم فيه من أموالنا أضحية نذبحها تقربا إليه ليكون لنا أجر عظيم عنده سبحانه وتعالى، وحتي ينال المسلم ثواب هذه العبادة المباركة ينبغي له أن يعرف الأحكام التي تتعلق بهذه الشعيرة، ولهذا يدور موضوع خطبتنا اليوم حول:  الأضحية: مشروعيتها وأحكامها وأنواعها.

       أيها المستمعون الكرام، اعلموا رحمكم الله أن الأضحية اسم لما يذبح من الأنعام يوم النحر وأيام التشريق بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء فى حكم الأضاحي فمنهم من قال بأنها واجبة ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة وأنه يكره للقادر تركها، وقد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين  إلى أنها سنة مؤكدة فى حق الموسر ولا تجب عليه، وقال بذلك الإمام مالك والشافعي والصاحبان من الحنفية- أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني- قال النووي فى المجموع: ” مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر، ولا تجب عليه، وبهذا قال أكثر العلماء وممن قال به أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، واسحق، وأبو ثور، والمزني، وداود، وابن المنذر “. ( انظر: المجموع شرح المهذب 8/385.

        وقد استدلوا على ذلك بأحاديث منها ما رواه أحمد عن علي بن الحسين رضي الله عنهما عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، فَإِذَا خَطَبَ وَصَلَّى ذَبَحَ أَحَدَ الْكَبْشَيْنِ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ)) ، ثُمَّ أَتَى بِالْآخَرِ فَذَبَحَهُ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ)) ثُمَّ يُطْعِمُهُمَا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا فَمَكَثْنَا سِنِينَ قَدْ كَفَانَا اللَّهُ الْغُرْمَ وَالْمَئُونَةَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَحِّي) رواه الحاكم فى كتابه ” المستدرك على الصحيحين” وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووجه الدلالة من الحديث أن تضحية النبي صلى الله عليه وسلم  عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضح سواء كان متمكنا أو غير متمكن.

       وما رواه مسلم  عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ )). ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّق الفعل على الإرادة والواجب لا يُعلَّقُ على الإرادة.وهذا يدل على عدم الوجوب.

         وروي ابن كثير -صاحب تفسير القرآن العظيم- فى كتابه ”  مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم” بإسناد صحيح عن أبي سَرِيحة قال: أدركتُ أبا بكرٍ وعمرَ وكانا لي جَارَيْن، وكانا لا يُضحِّيان) وفى رواية  للبيهقي فى السنن الكبرى”: (كراهيةَ أن يُقتدَى بهما فيَظنُّ مَن رآهما أنها وَاجِبَةٌ).

      وقد ذهب أبو حنيفة وبعض المالكية إلى وجوبها على الموسر. قال النووي رحمه الله فى المجموع: ” وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى” (المجموع 8/385). ومما استدلوا به قوله صلى الله عليه وسلم ((مَن وَجَدَ سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا)) رواه أبو داود. حديث حسن فى الشواهد وصححه الحاكم). لأنه ترك واجباً، فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك هذا الواجب. قال ابن حجر فى الفتح: “لكن اختلف في رفعه ووقفه، (أي فى رفع الحديث ووقفه) والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب” فتح الباري 10/3.

      أيها المسلمون، والأضحية من بهيمة الأنعام إما من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز على احتلاف أنواعها، ولا تجزئ إلا بشروط آتية: الأول: أن تكون الضحية ملكاً للمضحي ملكها بطريق شرعي، فلا تصح الأضحية بمغصوب، أو مسروق، أو مملوك بعقد فاسد، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)) )رواه مسلم(

الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عيَّنه الشارعُ وهو: الإبل، والبقر، والغنم: ضأنها ومعزها، وهي بهيمة الأنعام فقط، قال الله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}سورة الحج:34.

الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاً، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره: والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر ودخل في السابع، ويُعرف إذا مالت الصوفة على ظهره عُلِمَ أنه قد أجذع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقر إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)) رواه مسلم في الصحيح. الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، ومن هذه العيوب ما ثبت في حديث البراء بن عازب – رضي الله عنه -أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -قال: ((أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى))  (رواه أبو داود وصححه الألباني) (قال ابن الأثير فى جامع الأصول: العوراء البيّن عورها: وهي التي انخسفت عينها أو برزت. العرجاء: هي التي لا تستطيع مرافقة السليمة في المشي. الكسيرة: الهزيلة. والتي لا تنقى: أي التي ليس فيها مخ، أي مخ العظم). أما عيب الأذن والقرن فإنه لا يمنع من الأجزاء ولكنها تُكْرَه كقطع الأذن وشقها وكسر القرن، أما سقوط الثنايا أو غيرها من الأسنان فإنه لا يضر، أما مقطوع الذَّنَب من الإبل والبقر والمعز فتجزئ مع الكراهة (انظر: كتاب صلاة العيدين: مفهوم وفضائل وآداب وشروط وأحكام فى ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن علي القحطاني ص: 120-122).

       إخوة الإيمان، ويجب أن تكون الأضحية فى الوقت المحدد شرعا للتضحية وهو من بعد فراغ الإمام من صلاة العيد حتي غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وعن جُنْدَبٍ، قال: صلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، ثم خَطَب، ثم ذَبَح، فقال: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ)) (رواه البخاري).وعَنِ البَرَاءِ: قَالَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ)) (رواه البخاري). وعنه: (( إنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)) (رواه البخاري). وعن نافع بن جُبَيْر بن مُطْعِمٍ ، عن أبيه، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال:  ((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ)) (رواه البيهقي والدارقطني).

        عباد الله، يسن أن يذبح الْمُضَحِّي أُضْحِيَتَه بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعا على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ويضع رجله على صفحة العنق ويقول عند الذبح: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني، اللهم تقبل مني، وعن أنس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ ويضَعُ رِجْلَه على صَفْحَتِهما ويَذْبَحُهُما بِيَده)) (متفق عليه). أما إن كانت الأضحية من الإبل نحرها معقولة يدُها اليسرى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أُتِي عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُها فقال: أبْعَثُها قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-)) (متفق عليه). 

         إخوة الإسلام، لقد تعددت آراء الفقهاء فى حكم حلق الشعر أو قصه لمن أراد الأضحية بعد رؤية هلال ذي الحجة إلى عدة أقوال، فذهب جمهور من المالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة إلى كراهة حلق الشعر وتقليم الأظاغر للمُضَحِّي  إذا دخل عليه عشر ذي الحجة ، وقالوا باستحباب ترك الحلق أو القصّ وتقليم الأظافر،  وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ )) (رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها). فحملوا الحديث على الكراهية. لكن لو حَلق شعره أو قصَّه قبل أن يُضَحِّيَ عندهم فلا حرج عليه وتصِحُّ أُضْحِيتُه. وذهب جَمْعٌ من أهل العلم كسعيد بن المسيب وربيعة وبعض الحنابلة وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم إلى تحريم أخذ شئ من شعره وأظفاره حتى يضحي. أما مذهب الحنفية فهم لم يَرَوْا تحريمَ ذلك ولا كراهيتَه (انطر: الفقه الإسلامي وأدلته 4/2735 . والروضة الندية شرح الدرر البهية 2/222).

       ويستحب -أيها المسلمون- أن يأكل المضحي ثُلُثَ أُضحيته، ويُهْدِي ثُلُثَها، ويتصدق بِثُلُثِها، قال ابن قدامة فى المغني عن ابن عباس، في صفة أضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.)) (رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني، في الوظائف، وقال: حديث حسن). أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

الحمد لله العلي العظيم القادر الذي خلَق فقدَّر، ودبّر فيسّر، فكل عبد إلى ما قدره  عليه وقضاه صائر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل محمد وعلى آله وأصحابه.

        إخوة الإسلام، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الشهادة فى سبيل الله من المنازل العالية التي خّصّ الله تعالى هذه الأمة ببركة حبيبه صلى الله عليه وسلم فجعل لها من الأبواب المتنوعة، وفَتَحَهَا لأُمَّتِه المسلمة لنيل هذه المنازلة العالية. وبيَّن صلى الله عليه وسلم أن الموت فى ميدان الحرب مع الكفار ليس هو طريقة واحدة لنيل الشهادة فحسب، بل هناك أنواع متعددة منها ما ذكر -صلى الله عليه وسلم- فى قوله: ((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) (رواه البخاري  عن أبي هريرة).

أيها المسلمون، بِبالغ الحُزْن والأسى نتقدّمُ بخالص التعازى وصادق المواسات لأسر الذين وافتهم المنية يوم الأحد الماضي أثناء أدائهم لعبادة صلاة الظهر، عندما انهدمت عليهم جدران المسجد وأسْقُفُهُ في شارع يوسف، بابا أجاوو، موشين، ولاية لاجوس (Yusuf Street, Papa Ajao, Mushin, Lagos) نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى مع الصديقين والنبيّين والشهداء، وجميع الموتى المسلمين. ونسأل الله تعالى شفاء عاجلا للجَرْحَى والمصابين. وأن يُلْهِمَ اللهُ أُسَر المفقودين الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الدعاء:

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم أبْطِلْ مكر أعداء الإسلام، وأبطل اللهم مُخطَّطاتِهم التي يُخَطِّطونها، اللهم إنَّا نَدْرَأُ بك فى نُحُورِهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين على الحق،  اللهم انصر الشعب الفلسطين،  وفَرِّجْ الحِصارَ عنهم، اللهم ارفع الكَرْبَ، واكْشِف الضُّرَّ، اللهم اشف مرضاهم ومرضى المسلمين، اللهم فُكَّ أسْرى أهل فلسطين وأسرى المسلمين، اللهم آمنا فى أوطاننا، واجعل هذا آمنا مطمئنا سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، يا أرحم الراحمين ويا رب العامين.

Scroll to Top